للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُروى أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من بئر كأن ماءه نقاعَة الحنَّاء، ولعل هذا مُعتمد الرافعي (١) في ذكر هذا.

وذكر ابن الجوزي في "تلقينه" أنهُ - صلى الله عليه وسلم - توضأ مِن غَدير ماؤه كنقاعَة الحِنَّاء، وكذا ذكرهُ ابن دَقيق العيد فيما عَلقه على فروُع ابن الحَاجب، وضَعف بَعض الحنفية حَديث بئر بضَاعة بأنه لا يجوز أن يضَاف إلى الصحَابة أن يُلقُوا (٢) في بئر توضأ منها رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - المحَايض ولحوم الكلاب، بل ذلك مُستَحيل عَنهمُ وهم بصيانة (٣) وضوءِ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أولى، وأجيب عنهُ بأن الصَحابة لا يصح إضافة هذا إليهم أنهمُ فعَلوهُ، بل كانت بئر بضاعة تقرب من مكان الجِيَف والمحَايض، فكانت الريح تهب فتلقي المحَايض ولحومَ الكلاب، وقد جزم الشافعي بأن بئر بضاعة كانت لا تتغَير بإلقاء ما يلقى فيها مِنَ النجاسَات لكثرة ماءها (٤).


(١) "الشرح الكبير" للرافعي ١/ ١٢٥.
(٢) في (ص): يلغوا. تصحيف.
(٣) في (ظ، م): لصيانة.
(٤) انظر: "مختصر المزني المطبوع مع كتاب الأم" ٩/ ١١ - ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>