للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان معهما أيضًا هدي (وكان علي - رضي الله عنه - قدم من اليمن ومعه الهدي) [اشتراه لأنه من السعاية على الصدقة] (١) من البدن وهي سبع وثلاثون بدنة.

(فقال: أهللت بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه دليل على صحة الإحرام بما أحرم به الغير، فإذا أحرم زيد بما أحرم به عمرو وكان عمرو محرمًا، ويمكن معرفة ما أحرم به فينعقد لزيد مثل إحرامه عند الشافعية (٢) والحنابلة إن كان حجًّا فحج، وإن كان عمرة فعمرة، وإن كان قرانًا فقران، وإن كان مطلقًا فمطلق (٣). ويتخير في صرفه إلى ما شاء كما يتخير عمرو، ولا يلزمه أن يصرف إلى ما (٤) يصرف إليه عمرو على الأصح عند الشافعية، وإن كان إحرام عمرو فاسدًا فالأصح ينعقد إحرام عمرو مطلقًا كما قاله النووي (٥)، وإن تعذر الوقوف على ما أحرم به عمرو بموتٍ أو غيره فيجعل زيد نفسه قارنًا ويأتي بأعمال النسكين على الأصح عند الشافعية.

(وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة) ثم فسر العمرة بأن (يطوفوا) بالبيت (ثم يقصروا) بضم الياء وتشديد الصاد، يعني: من الشعر، يقال: قصر من شعره إذا جز من طوله، وهو دليل على جواز التقصير، وإن كان الحلق أفضل (ويحلوا) بفتح الياء؛ لأنه يقال (٦) في


(١) سقط من (م).
(٢) "المجموع" ٧/ ٢٣٠.
(٣) "المغني" ٥/ ٩٧ - ٩٨.
(٤) زاد في (م): لا.
(٥) "المجموع" ٧/ ٢٣٠.
(٦) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>