للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماضيه: حل وأحل يعني من إحرامهم، وقد يؤخذ منه أن التقصير نسك (١)، وهو الصحيح.

(إلا من كان معه الهدي، فقالوا: أننطلق إلى منًى وذكورنا تقطر؟ ) جمع ذكر ويجمع على مذاكير على غير قياس، وهو رواية مسلم: نأتي عرفة وتقطر مذاكيرنا المني؟ وهو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء، وفيه جواز استعمال الكلام في المبالغة.

(فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت) أي: ما سقت الهدي معي (ولولا أن معي الهدي لأحللت) هذا يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ما أحرم به متحتمًا متعينًا عليه، وأنه كان مخيرًا بين أنواع الإحرام فأحرم بأحدها، ثم إنه لما قلد الهدي لم يمكنه أن يتحلل حتى ينحر يوم النحر، فمعنى الكلام لو ظهر قبل الإحرام ما ظهر لي (٢) عند دخول مكة من توقف الناس عن التحلل بالعمرة لأحرمت بعمرة ولما سقت الهدي.

[١٧٩٠] ([حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن محمد بن جعفر حدثهم، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد] (٣) عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هذِه عمرة استمتعنا بها) قال الخطابي: يحتج به من ذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعًا، وتأوله من ذهب إلى خلافه كأنه أراد به من تمتع من أصحابه فقد كان منهم المتمتع والقارن والمفرد، وهذا كما


(١) في (ر): بنسك.
(٢) سقط من (م).
(٣) من مطبوع "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>