للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيوة، أخبرني أبو عيسى الخراساني، عن عبد الله بن القاسم] (١) عن سعيد بن المسيب: أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فشهد عنده) أي: ذكر له ذلك وإن لم يتلفظ بلفظ أشهد (أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يقول (في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج) قيل: سبب النهي تشجع (٢) الناس [على زيارة] (٣) البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم ليدخل الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقًا لدعوة إبراهيم {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} (٤)، وقيل: نهى عنها لئلا يميل الناس إلى التمتع ليساره وخفته فخشي أن يضيع الإفراد وهو أفضل عند قوم، والقران وهو أفضل عند قوم، وهذا مشاهد في هذا الزمان أن قل من تفرد أو يقرن، بل الأكثر التمتع، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت"، ويحتمل أن يكون النهي [عن العمرة] (٥) ترغيبًا لتقديم الحج [لأنه أعظم الأمرين وأهمها كما قدم الله اسم الحج فقال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} (٦).

ويحتمل أن يكون النهي عن العمرة قبل الحج] (٧) إذا اتصل به بل


(١) من مطبوع "السنن".
(٢) في (م): ليشجع.
(٣) زيادة بها يستقيم السياق.
(٤) إبراهيم: ٣٧.
(٥) من (م).
(٦) البقرة: ١٩٦.
(٧) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>