للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفصل بينهما ليكون أتم للحج والعمرة، ويحتمل أن يكون النهي عن فسخ الحج إلى العمرة قبل الحج؛ فإنه إنما أمر به لسبب وقد زال ذلك لما أكمل الله الدين، وأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا.

وهذا كله إنما يحتاج إليه إذا سلم الإسناد من المقال فيه، وقد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب من عمر، لكن لم يرو هذا عن عمر، بل الظاهر أنه عن صحابي والصحابة كلهم عدول.

[١٧٩٤] (عن أبي شيخ) بفتح الشين المعجمة وإسكان المثناة تحت ثم خاء معجمة، هذِه كنيته، واسمه (١) (حيوان) [بالحاء المهملة، وللدارقطني بالخاء المعجمة والياء ساكنة فيهما، والأكثرون بالمعجمة] (٢) (الهنائي) بضم الهاء [وتخفيف النون] (٣) ([ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة] أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تعلمون أن رسول الله نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم) وسيأتي في كتاب اللباس: "ونهى عن التهيؤ وركوب النمور" وقد يكون النهي عنه لما فيه من الزينة والخيلاء وزي الأعاجم لا سيما في هذا الزمان؛ فإنه من شعار الظلمة، ويختص (٤) جلد النمر بهذا أن من خيلة النمر العجب بنفسه والكبر في حياته، فكأن جلده بعد موته يكون أصلًا لتكبر راكبه


(١) سقط من (م).
(٢) في (م): بفتح الخاء.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): تخصص.

<<  <  ج: ص:  >  >>