للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعجبه، وقد يكون النهي لمباشرة نجاسة شعره وما يعلق براكبه مما يتناثر منه.

قال ابن الصلاح في "الفتاوى": جلد النمر نجس كله سواء كان مذكًى أم لا، وأما بعد الدباغ فنفس الجلد طاهر وشعره نجس تمنع طهارته ولغلبة استعماله، ورد الحديث بالنهي عنه مطلقًا (١). وفيه حديث آخر سيأتي في اللباس إن شاء الله تعالى.

(قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن) [مبني للمجهول] (٢) (بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا) نعلمه. فيه أن الحاكم إذا حضر عنده شهود في قضية فشهد بعضهم ولم يشهد غيره أن ترك شهادته لا يقدح في شهادة الشاهد (فقال: أما إنها معهن ولكن نسيتم) ومما يدل على النهي عن القران ما رواه البيهقي عن معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرن بين الحج والعمرة، قال النووي: إسناده جيد (٣). ويشبه أن يكون النهي نهي تنزيه أو إرشاد لما في القران من النقص المجبور بدم.

وحكى ابن المنذر أن ابن (٤) داود لما دخل مكة سئل عن القارن: هل يجب عليه دم؟ فقال: لا. فجروه برجله، وهذا لشهرة وجوب الدم عندهم وجبرًا لما في القران من النقص بسبب إحرامه قبل الميقات في أحد النسكين، وأن يكون النهي لأن القارن أقل أفعالًا للطاعة فإنه يكتفي


(١) "فتاوى ابن الصلاح" ٢/ ٤٧٤.
(٢) سقط من (م).
(٣) "المجموع" ٧/ ١٥٧، ولكنه قال: إسناد حسن.
(٤) في (م): أبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>