للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونفقة وحج عنه، وفيه وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، وهو مذهب الجمهور، وقال مالك: لا يحج أحد عن أحد (١) إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام (٢).

فإنه رأى مخالفة ظاهر هذا الحديث بعموم قوله {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (٣) الآية، فإن الأصل في الاستطاعة إنما هو القوة بالبدن كقوله تعالى: {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ} (٤)، فلما تعارض ظاهر القرآن وظاهر الحديث رجح مالك ظاهر القرآن؛ لأنه متواتر (وذلك في حجة الوداع) بفتح الواو، وفيه جواز تسمية (٥) حجة الوداع بلا كراهة.

[١٨١٠] ([حدثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم، بمعناه قالا: حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس] (٦) عن أبي رزين) (٧) بفتح الراء [وبعدها زاي مكسورة وبعد الياء نون] (٨) لقيط بن عامر (قال حفص) بن عمر (في حديثه: رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن) يعني: الارتحال قال الله: {يَوْمَ ظَعْنِكُمْ} (٩) والمعنى: لا يستطيع أن


(١) في (ر): ميت.
(٢) "المدونة" ١/ ٤٨٥، وانظر: "الاستذكار" ١٢/ ٦٦.
(٣) آل عمران: ٩٧.
(٤) الكهف: ٩٧.
(٥) من (م).
(٦) من مطبوع "السنن".
(٧) في (م): رزيق.
(٨) سقط من (م).
(٩) النحل: ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>