للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يثبت على الراحلة في السفر ولا يستوي على ظهرها (قال: احجج عن أبيك) فيه دليل على جواز النيابة عن المعضوب الحي في حج الفرض، وكذا التطوع على الصحيح وهو مذهب الشافعي ومالك (١) وأبي حنيفة وأحمد؛ لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت في نفلها كالصدقة (٢). وأما قول بعضهم: إنما جازت الاستنابة في الفرض إلا للضرورة فلا يجوز في النفل. وينكر هذا بالتيمم؛ فإنه جوز في الفرض للحاجة ويجوز أيضًا في النفل (واعتمر) فيه دليل على جواز النيابة في العمرة عن الحي المعضوب كما يجوز عن الحج.

[١٨١١] ([حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وهناد بن السري المعنى واحد، قال إسحاق: حدثنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة] (٣) عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة) بشين معجمة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة ثم راء مضمومة.

(قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي) رواية ابن حبان في "صحيحه": أخ لي أو قرابة (٤) (قال: حججت عن نفسك؟ ) فيه استفصال المفتي من السائل إذا كانت المسألة فيها تفصيل (قال: لا) فيه دليل على جواز الإيثار بالقرب، والمشهور عند الفقهاء: لا يجوز،


(١) كذا! وسبق أن مالكا قال: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت، فلعله سبق قلم.
(٢) "الأم" ٢/ ١٥٧، و"المجموع" ٧/ ١١٢، و"مواهب الجليل" ٤/ ١١، و"المبسوط" ٤/ ١٧٠ - ١٧١، و"المغني" ٥/ ١٩ - ٢٠.
(٣) "صحيح ابن حبان" (٣٩٨٨).
(٤) من مطبوع "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>