للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي كثير من الأحاديث الدليل على الجواز.

(قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) و [رواه ابن حبان] (١) بإسنادٍ صحيح ولفظه: (فاجعل هذِه عن نفسك ثم حج عن شبرمة) وجزم فيه بأن شبرمة قريب له (٢).

وفيه دليل على أن من عليه حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره ولا التطوع بالحج عن الغير، قيل: إذا ما وجب عليه [سواء وجب عليه] (٣) بنذر أو قضاء، وكذلك من عليه حجة الإسلام لا يصح منه غيرها قبلها عند الشافعية (٤) والحنابلة (٥). وقال الحنفية (٦): لو أحرم بالحج [ولم يعين حجة الإسلام وهي عليه وقعت عن حجة الإسلام استحبابًا، ولو نوى التطوع وقع عن التطوع] (٧) (٨) أو الحج عن الغير وقع عن الغير، وذهب المالكية أنه يصح المنذر والحج عن الغير قبل حجة الإسلام مع الكراهة، وكذلك التطوع بالحج يصح قبل حجة الإسلام مع الكراهة (٩).


(١) في (م): رواية ابن ماجه. وهو فيهما جميعا، من طريق محمد بن نمير.
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢٩٠٣)، "صحيح ابن حبان" (٢٩٨٨).
(٣) سقط من (م).
(٤) "الأم" ٥/ ٢٠٠.
(٥) انظر: "المغني" ٥/ ٢٢.
(٦) في (م): أبو حنيفة.
(٧) سقط من (م).
(٨) "الأصل" ٢/ ٥٠٤، انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ١٦٣.
(٩) "المدونة" ١/ ٤٨٥. لكن لا يكون إلا عن ميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>