للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يغطي الرأس من المخيط، والبرنس قلنسوة طويلة تغطي الرقبة، وكان يلبسها النساك يعني الزهاد، وليس على ما يفهمه الناس اليوم في العرف من البرانس السود التي تعم البدن.

(ولا السراويل) وهو كل مخيط يغطي أسفل البدن (ولا العمامة) وهو كل ما يغطي الرأس من غير المخيط (ولا ثوبًا مسه الورس) وهو نبت باليمن يصبغ به الأصفر، قيل: إنه الكركم (ولا زعفران) وهذا مما [اجتمعت الأمة عليه] (١)؛ لأن الزعفران والورس من الطيب واستعمالهما ينافي بذاذة (٢) الحاج وشعثه المطلوب منه (٣)، أيضًا فإنهما من مقدمات الوطء ومهيجاته والمحرم ممنوع من الوطء ومقدماته، ويستوي في المنع من ذلك الرجال والنساء، وعلى لابس ذلك الفدية عند مالك وأبي حنيفة لا الشافعي وأحمد إذا لبس ذلك ناسيًا (٤).

(ولا الخفين) وهو كل ما يستر الرجل مما يلبس عليها ولبسه جائز في غير الإحرام (إلا أن لا يجد) منصوب بأن (نعلين، فمن لم يجد نعلين) قال الشافعية: بأن لا (٥) يقدر على تحصيلهما (٦) إما لفقدهما وإما لعدم المال بالعجز عن ثمنه أو أجرته أو لعدم بذل المالك، ولو بيع بغبن


(١) في (م): أجمعت عليه الأمة.
(٢) في (ر): نداوة.
(٣) من (م).
(٤) انظر: "المدونة" ١/ ٣٩٥، و"المبسوط" ٤/ ١٣٨ - ١٣٩، و"الأم" ٢/ ٢٢٨، و"المغني" ٥/ ٨٠ بمعناه.
(٥) في (ر): لم.
(٦) في (ر): تحصلهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>