للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو نسيئة بزيادة على (١) المدة أو وهب من أجنبي لم يلزمه قبوله (فليلبس الخفين) إذا قطعهما (٢).

ولا يجوز لبس الخف من غير قطع لفقد النعلين عند غير الحنابلة وعند أحمد روايتان المذهب منهما الجواز (٣)؛ لحديث عمرو بن دينار: أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول: "ومن لم يجد نعلين فوجد خفين فليلبسهما" (٤). وقد يستدل له بظاهر قوله: "فليلبس الخفين (وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين) وفيه رد على من قال: المحرم لا يقطع الخفين؛ لأنه إضاعة مالٍ، وهذا من القائل حكم بالعموم على الخصوص وهو عكس ما يجب.

[١٨٢٥] [(حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نافِعٍ] عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى الحديث) المتقدم (وزاد: ولا تنتقب) بنون ساكنة بين التاءين (المرأة) وقد اختلف العلماء في قوله: "ولا تنتقب المرأة" هل هو من تتمة الحديث أو هو مدرج في آخر الحديث من كلام ابن عمر، والمرجح أنه من الحديث؛ لحديث ابن عمر الآتي.

قالت الشافعية: المرأة (الحرام) تستر رأسها وسائر بدنها سوى الوجه فإنه يحرم ستره أو ستر شيء منه مما تمسه من نقاب أو غيره، لكنها تستر


(١) زاد في (م): نظير.
(٢) "الأم" ٢/ ٢١٤ - ٢١٥ بمعناه، وانظر "الشرح الكبير" للرافعي ٧/ ٢٦١. وهو كلامه.
(٣) "مسائل أحمد" رواية أبي داود (ص ١٧٣)، وانظر كتابنا: "الجامع لعلوم الإمام أحمد" ٨/ ١٧٥ - ١٨٠.
(٤) "المغني" ٥/ ١٢٠ - ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>