للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي عن البَول فيه بأنهُ سيقع منهُ الغسل فيه، لكن التعليل صَحيح على حسب ما اقتضاه الكلام عنده، فوقع النهي عن الغسل منه بعَد البَول بطريق الالتزام؛ لأنه لازم لصحة التعليل.

(منهُ) (١) فيه نهي عن شيئين، والنهي عن شيئين تارة على الجمع، وتارة عن الجمع أما النهي على الجَمع فيقتضي المنع من كل وَاحدٍ منهما على انفراده، وأمَّا النهي عن الجمع فمعناهُ المنع عن فعلهما معًا بقيد الجمعية، ولا يلزم منه المنع من أحدهما إلا مع الجمعية، فيمكن أن يفعَل أحدهما من غير أن يفعَل الآخر، والنهي عن الجمع مشرُوط بإمكان الانفكاك عن الشيئين، والنهي على الجَمع منشؤه أن يكون في كل وَاحد منهما مفسَدة تستقل بالمنع.

وإذا ثبت هذا، فهذا الحَديث الذي نحن فيه من باب النهي عن الجمع، أي: لا يجمع بين البَول في الماء والاغتسال منهُ، والحَديثُ الآتي حَديث مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ "لَا يبولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلْ فِيه" نهي على (٢) الجمَع كما سيَأتي، وفي هذا الحَديث عموم لابد من تخصيصه اتفافًا، فإن الماء المسْتَبحر جدًّا لا يثبت فيه هذا الحكم.

ومذهب أبي حنيفة وأتباعه كما قال الطحَاوي في "مختصره": وإذا وقعت نجاسَة في ماء ظهر فيه طعمها أو لونها أو ريحها أو لم يظهر ذلك فقد نجسَهُ قليلًا كان الماء أو كثيرًا، إلا أن يكون جاريًا أو حكمهُ


(١) في (ص، س، ل): من.
(٢) في (ص): عن. وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>