للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقتضى قول الحنابلة والحنفية و (١) المالكية (٢).

(والخف لمن لا يجد النعلين) ولم يقل بقطع الخف (٣) إن لم يجد النعلين، والمراد بمن لم يجد: إن لم (٤) يقدر على تحصيلهما إما لفقدهما أو لعدم بذل المالك (٥) أو للعجز عن ثمنه أو أجرته، وفي الخفين ما سبق في السراويل.

[١٨٣٠] (ثنا الحسين) مصغر (بن الجنيد) بضم الجيم وفتح النون مصغرًا (الدامغاني) بفتح الميم. ([حدثنا] أبو أسامة) حماد ([قَالَ: أَخْبَرَني عُمَرُ بْنُ سُوَيْدٍ الثَّقَفي قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ] أن عائشة قالت: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة أي: نلطخ (جباهنا بالسك) وهو نوع من الطيب معروف، وهو عربي بضم السين المهملة وتشديد الكاف (المطيب عند الإحرام) هذا محمول على أن السك كان رقيقًا لا يستر البشرة ويدل عليه قوله بعد (فإذا عرقت) بكسر الراء (أحدنا (٦) سال على وجهها) أما إذا كان ثخينًا يستر البشرة ففيه وجهان، أصحهما وبه قطع البندنيجي أنه لا (٧) يجوز وتجب الفدية به؛ لأنه ساتر، وبهذا لو


(١) في (ر): لا.
(٢) انظر: "المغني" ٥/ ١٢٠، و"المبسوط" ٤/ ١٣٩، و"بدائع الصنائع" ٢/ ١٨٨، و"الاستذكار" ١١/ ٣١ - ٣٢ بمعناه.
(٣) في مطبوع "السنن": قال أبو داود: هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف.
(٤) في (م): لا.
(٥) في (ر): المال.
(٦) من (م).
(٧) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>