للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمحرم إذا لم يجد إزارًا (١). ولا يحتاج إلى فتق السراويل ليصير كالإزار، وقال مالك: لا يلبسه حتى يفتقه، فإن لبسه كذلك لزمته الفدية (٢) لحديث ابن عمر "وليقطعهما" ليصير كالإزار "أسفل من الكعبين" (٣)؛ لأن الأصل المقرر حمل المطلق على المقيد لا سيما إذا اتحدت القصة (٤). قال النووي: والصواب إباحته لحديث ابن عباس هذا، وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه؛ لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار، وذكر في حديث ابن عباس حالة العدم، فيعمل بالحديثين؛ إذ لا منافاة بينهما (٥) [وحكى ابن جماعة في "منسكه" عن جماعة من الشافعية إن أمكن فتق السراويل أو اتخاذ إزار منه] (٦) لزمه (٧) فتقه ولم يجز لبسه سراويل، فإن لبسه من غير فتق لزمته الفدية، ولو قدر على بيع السراويل وشراء [إزارٍ به] (٨) فهل يجب؟

أطلق الدارمي [الوجوب، قال القاضي أبو الطيب من الشافعية: إن كان مع فعل ذلك لا تبدو عورته وجب وإلا لم يجب (٩). وعلى هذا يحتمل إطلاق الدارمي] (١٠) بلا شك، وإذا لبس السراويل ثم وجد الإزار وجب نزعه فإن أخر عصى ووجبت الفدية عند الشافعية (١١) وهو


(١) "شرح النووي" ٨/ ٧٥.
(٢) "المدونة" ١/ ٤٦٢، وانظر: "الاستذكار" ١١/ ٣٢.
(٣) "صحيح البخاري" (١٥٤٢).
(٤) في (م): القضية.
(٥) "شرح النووي" ٨/ ٧٦.
(٦) من (م).
(٧) في (م): لزمته.
(٨) في (ر): إزاريه.
(٩) انظر "المجموع" ٧/ ٢٦١.
(١٠) ليست في (م).
(١١) "الأم" ٢/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>