للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنصوص، ولا أن يزره بأزرار (١)، ولا أن يخله بخلال أو مسلة، أو يربط خيطًا في طرفه ثم يربطه في طرفه الآخر، وعند الحنفية يكره أن يعقد الإزار أو يخله بخلال أو مسلة، فإن فعل فلا شيء عليه (٢). (فألقيت عليه برنسًا) هو كل ثوب رأسه منه ملتصق به ذراعيه (٣) كانت جبة أو ممطرًا بكسر الميم الأولى وفتح الطاء مما يلبس في المطر يتوقى به، قاله النووي (٤).

(فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه المحرم) لعل المراد به (٥) والله أعلم أنه ألقاه على رأسه أو على جسده بحيث لو قام أو قعد استمسك عليه، أما إذا لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر آخر فإنه يجوز ولا فدية (٦).

[١٨٢٩] [(حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ] عن (٧) ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول) لبس (السراويل) أي: جائز (إذا لم (٨) يجد الإزار) قال النووي: هذا صريح في الدلالة للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل


(١) في (ر): بإزار.
(٢) "المبسوط" ٤/ ١٤٠.
(٣) في (ر): ذراعه.
(٤) نقله النووي عن الأزهري في كتابه "المجموع" ٧/ ٢٥١.
(٥) من (م).
(٦) "نهاية المطلب" ٤/ ٢٤٨.
(٧) في النسخ: وعن. لكونه يحذف أول الإسناد ويعطف على ما قبله.
(٨) في المطبوع: لمن لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>