للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من خلخال أو (١) سوار أو (٢) يتزين بذهب أو فضة أو لؤلؤ أو (٣) غير ذلك, (أو سراويل) علامة جره فتح اللام؛ لأنه لا ينصرف (أو قميص أو خف. وروى هذا الحديثَ عَبْدَةُ) بفتح المهملة وإسكان الموحدة (٤) وهو لا ينصرف.

[١٨٢٦] [(حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ المَدِينيُّ، عَنْ نافِعٍ] عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المحرمة لا تنتقب) بإسكان النون بين (٥) المثناتين وكسر القاف المخففة (ولا تلبس القفازين)، فيه ما تقدم.

[١٨٢٨] [(حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ] عن ابن عمر: أنه وجد القر) بضم القاف وتشديد الراء وهو البرد الشديد (فقال: ألق) بفتح الهمزة (علي ثوبًا يا نافع) يجوز عند الأئمة أن يشتمل بالعباءة ونحوها طاقين وثلاثة وأكثر، ولا بأس بما لم (٦) يوجد فيه الإخاطة وإن وجدت فيه الخياطة كالارتداء على ظهره والاتزار بقميص في وسطه والالتحاف إذا نام بقميص أو جبة أو نحو ذلك إذا كان لا يعد لابسًا له إذا قام، ولا يجوز عقد الرداء على


(١) و (٢) و (٣) في (م): و.
(٤) في (ر) بفتح الموحدة وإسكان المهملة.
قلت: وتتمة كلام أبي داود كما في مطبوع "السنن": روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدةُ بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده.
(٥) ليست في (م).
(٦) في (م): لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>