للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو صائم (١).

وفيه دليل على جواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذٍ يكون (٢) عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية، ودليل الفدية قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} (٣) وهذا الحديث محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له عذر في الحجامة، وأما الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام؛ لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها. وعن ابن عمر ومالك كراهتها (٤).

وعن الحسن البصري فيها الفدية، ودليلنا أن إخراج الدم ليس حرامًا (٥)، وعن داود أنه كان (٦) لا يرى في حلق [الشعر في الجسد] (٧) لضرورة الحجامة دمًا، ولعله استدل بأنها لم تذكر في هذا الحديث.

[١٨٣٦] (وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم في


(١) "صحيح البخاري" (١٩٣٨).
(٢) في (م): يكن.
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) "الاستذكار" ١١/ ٢٦٦.
(٥) زاد في (م): في الإحرام.
(٦) من (م).
(٧) في (م): شعر الجسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>