للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفيت أم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه) إن شاء (وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه) فلما لم يرجع أحدهما إلى قول الآخر (فأرسله) أي: أرسل (عبد الله بن عباس) عبد الله بن حنين (إلى أبي أيوب) خالد (الأنصاري) - رضي الله عنه - يسأله عن ذلك (فوجده يغتسل بين القرنين) بفتح القاف تثنية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على البئر وشبههما من البناء، ويمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ويعلق عليها البكرة، وفيه دليل على جواز اغتسال المحرم، ولم يختلفا في أصل الغسل، وإنما اختلفا (١) في كيفيته (وهو يستتر) فيه دليل على استحباب الستر في حال الاغتسال بأن يكون في موضع يستره أو يلقي ساترًا يستره أو يستنيب من يستره (بثوب) أو غيره.

(قال) ابن حنين: (فسلمت عليه) فيه السلام على المتطهر في وضوء أو غسل أو تيمم أو غسل نجاسة، بخلاف القاعد لقضاء الحاجة (فقال: من هذا) فيه دليل على استفهام المسلم عن اسمه إذا لم يعرفه ليخاطبه على ما يليق به (٢)؛ لأن كل أحد له خطاب يليق به. (قلت أنا) فيه قول الإنسان: أنا. إذا لم يقصد به تعظيم نفسه، بخلاف قول من كرهه؛ لأن أنا أول من قالها إبليس وحصل له ما حصل.

(عبد الله بن حنين) له أن يسمي نفسه بما يعرف به من كنية أو لقب أو اسم (أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) في (م): يختلف.
(٢) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>