للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يغسل رأسه وهو محرم) وإتيانه (١) بكيف يدل على أنه لم يرسله يسأله (٢) عن أصل الغسل؛ لأنه من المعلوم عندهما وعند غيرهما أنه يغتسل من الجنابة إذا أصابته، ويغتسل لدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وغيرهما من الأغسال المسنونة، وهي أحد (٣) عشر، وإنما يسأله (٤) عما وقع الاختلاف فيه بينهما وهي كيفيته، هل يدلك جسمه في الغسل أو لا؟ لأنه يخاف منه قتل الهوام أو إلقاؤها عن رأسه وجسده وإزالة (٥) الشعث، ولإمكان (٦) هذِه الأمور منع منه المسور ولم يلتفت ابن عباس إلى إمكان هذِه الأمور؛ لأنه إذا ترفق في ذلك سلم (٧) مما يتقى من هذِه الأمور.

(قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب) الذي يستتر به (فطأطأه) أي: خفضه (حتى بدا) بألف ساكنة دون همزة. أي: ظهر (لي رأسه) ورأيته كيف يصنع (ثم قال لإنسان) كان (يصب عليه (٨): اصبب علي ماء) فيه الاستعانة في الطهارة، ولكن الأولى تركها إلا لحاجة (قال: فصب على رأسه) فيه استحباب البدأة في الغسل بأعالي البدن، وهو الرأس،


(١) في (ر): وإثباته.
(٢) في (م): للسؤال.
(٣) في (م): إحدى.
(٤) في (م): سأله.
(٥) في (م): وإنالة.
(٦) في (م): والإمكان.
(٧) في (م): ليسلم.
(٨) في (ر): علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>