للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم الشق الأيمن، ثم الأيسر وعده بعضهم من الآداب (ثم حرك أبو أيوب رأسه بيده) يوضح هذا رواية مسلم: فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه. أي: إمرارًا لطيفًا، بحيث لا ينتتف شيء من الشعر؛ ليصل الماء إلى أصول شعره (فأقبل بهما وأدبر) أي: مرة واحدة لإطلاقه (ثم قال: هكذا رأيته يفعل) (١) استدل به مالك على اشتراط الدلك في الغسل (٢) قال: لأنه لو جاز الغسل بغير ذلك لكان المحرم أحق بأن [يجاز له] (٣) ترك التدلك، وقد اتفق العلماء (٤) على جواز غسل المحرم رأسه وحده عن الجنابة، بل هو واجب عليه، وأما غسله تبردًا فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة، ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرًا ولا فدية عليه ما لم ينتف شعرًا، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام يوجب الفدية (٥).


(١) في (م): يصنع.
(٢) انظر "المدونة" ١/ ١٣٢ - ١٣٣.
(٣) من (م).
(٤) من (م).
(٥) "شرح النووي" ٨/ ١٢٦، و"المبسوط" ٤/ ١٣٧، و"الاستذكار" ١١/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>