للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب (سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المحرم من الدواب) جمع دابة، أصلها داببة (١) ثم أدغمت الأولى (٢) في الثانية، وكل [ما مشى] (٣) على الأرض دابة [مما دب] (٤) ودرج، إلا أنه يستعمل في عرف اللغة في نوع من الحيوان، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - جنسها ونوعها.

(فقال: خمس) أي: هن خمس (لا جناح) أي: لا إثم وهو نكرة في جميع (٥) العموم فيعم الكبير والصغير (في قتلهن على من (٦) قتلهن) كلهن أو بعضهن (في الحل) بكسر الحاء. أي: في أرض الحلال (والحرم) بفتح الحاء والراء. أي: أرض حرم مكة شرفها الله، وجوز بعضهم ضم الحاء والراء جمع حرم كما قال تعالى: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٧)، والمراد بها المواضع المحرمة.

قال النووي: اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل هذِه الخمس وما (٨) في معناهن، قال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره


(١) في (م): دابته.
(٢) في (م): الياء.
(٣) في (م): ماش.
(٤) في (م): حمادات.
(٥) في (م): منع.
(٦) سقط من (م).
(٧) المائدة: ١.
(٨) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>