للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه (١). وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات، وكل مؤذٍ يجوز قتله للمحرم (٢)، وما لا فلا (٣).

(العقرب) بالرفع بدل من خمس، وهي أنثى العقارب، والذكر عقربان، وهي أنواع، منها: الجرادة، والطبارة، وما له ذنب كالحربة ومعقد، ومنها السود والخضر، وأكثر ما يكون ضررها إذا كانت حاملًا، والعقارب المقاتلة تكون بموضعين بسهرور (٤) وعسكر مكرم، وتلسع فتفتك وتقتل القتيل بلسعتها مع صغرها، وناهيك بهذا فسقًا.

(والفأرة) مهموزة فاسقة (٥)؛ لأنها تسرق الأطعمة وتفسدها، وتقرض الثياب وتأخذ الفتيلة من السراج وتضرم بها البيت، وليس في الحيوان أفسد من الفأرة، ويكفي في فساده قضبه في سد مأرب وهي [أنواع منها فأرة السبب، والذناب، والجلد، واليربوع، (والغراب) أنواع من الغداف، والراع، وغراب] (٦) الزرع والأورق، وهذا المصنف ما نسمعه، والعرب تتشاءم بالغراب ولهذا اشتقوا من اسمه الغربة وفسقه لأنه يختلس أطعمة الناس وينقر ظهر البعير، (والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال مقصور مهموز، وجمعها حدأ [كعنبة وعنب] (٧) ومن


(١) "الحاوي الكبير" ٤/ ٣٤١ بمعناه.
(٢) "مواهب الجليل" ٤/ ٢٥٣.
(٣) "شرح النووي" ٨/ ١١٣ - ١١٤.
(٤) في (م): بسهورور.
(٥) من (م).
(٦) من (م).
(٧) في (ر): كمعينة وعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>