للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح (ولحم (١) الوحش) وهو حيوان البرية والفلاء.

(قال: فبعث إلى علي) يسأله عن ذلك أو ليأكل معه (٢) كما بينه البيهقي (فجاءه الرسول وهو يخبط) الشجر، أي: يضربها بالعصا خبطًا ليتناثر ورقها فيجمعه ليكون علفًا (لأباعر له) وهي الذكور والإناث من الإبل واحدها بعير، وفيه دليل على فضل الصحابة وكثرة تواضعهم حيث (٣) كانوا يخدمون دوابهم بأنفسهم ويجمعون لها العلف من الشجر ويعلفونها مع علو مرتبتهم بخلاف علماء هذا الزمان وأمرائه.

(فجاءه) الرسول (وهو) قد جمع علف دوابه وهو (ينفض الخبط) وهو ورق الشجر المتناثر وغباره (عن يده) فقالوا له، بينه رواية البيهقي: فبعث إلى علي فجاءه (فقالوا له: كل) من هذا.

(فقال: أطعموه قوم حلال) أي: ليسوا محرمين (فإنا حرم) أي: محرمون، أي: (٤) ولولا الإحرام لأكلنا منه، وفيه دليل على أن من أهديت له هدية لمعنى شرعي فردها أن يعتذر إلى المهدي، كما (٥) إذا كان المهدى إليه قاضيًا أو واليًا فيستحب له أن يعتذر للمهدي ويعرفه تحريم قبولها عليه (٦) وأنه لا يملكها إذا قبلها.

وسبب امتناع علي من أكله وتعليله أنه امتنع لكونه محرم يحرم عليه


(١) في (ر): بحر، وفي (م): لحوم. والمثبت من مطبوع "السنن".
(٢) في (م): معهم.
(٣) سقط من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) سقط من (م).
(٦) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>