للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكل لحم الصيد أن مذهبه ومذهب ابن عمر وابن عباس وطائفة - كما حكاه النووي عن القاضي عياض - أنه لا يحل للمحرم أكل لحم الصيد أصلًا، سواء صاده أو اصطاده غيره له أو لم يقصده فيحرم مطلقًا؛ لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١) قالوا: والمراد بالصيد الوحش المصيد نفسه، فإن الآية ظاهرة فيه، وعموم اللفظ يتناول تحريم الاصطياد والصيد نفسه لصحة وقوع الاسم عليها (٢)، ولظاهر حديث الصعب بن جثامة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رده وعلل رده بأنه محرم، ولم يقل لأنك صدته لنا (٣).

وأجاب الجمهور عن الآية بأن الحيوان إنما يسمى صيدًا ما دام حيّا، فأما اللحم فلا يسمى بهذا الاسم بعد الذبح إلا مجازًا باعتبار استصحاب الاسم السابق، واحتجوا أيضًا بالحديث الآتي في أبي داود ورواه الترمذي أيضًا، قال البيهقي: وتأويل حديث علي المتقدم ما ذكره الشافعي في تأويل حديث من روى في قصة الصعب بن جثامة لحم حمار.

(ثم قال (٤): علي أنشد) بفتح الهمزة وضم الشين (الله) أي: اسأله بالله، يقال: نشدتك الله، أي: سألتك به (من كان ها هنا [من] (٥) أشجع) وهي قبيلة من غطفان، والمراد بالشهادة هنا الإخبار المقرون


(١) المائدة: ٩٦.
(٢) في (م): عليهما.
(٣) "شرح النووي" ٨/ ١٠٥.
(٤) زاد بعدها في (ر): أتعلمون.
(٥) من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>