للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن رافع.

(عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الجراد من صيد البحر) استدل به قوم فرخصوا في صيده للمحرم وأكله، وقالوا: هو من صيد البحر، روي ذلك عن كعب الأحبار، وقال: إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين (١)، وأراد بنثرة الحوت عطسته، وحكم بيض الجراد حكمه في حل أكله.

[١٨٥٤] (عن أبي المهزم) بفتح الهاء وتشديد الزاي المكسورة، اسمه يزيد بن سفيان، قال النسائي: متروك الحديث (٢).

(عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال) خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة أو عمرة (أصبنا صرمًا) بكسر الصاد المهملة وبعد الراء ميم هي القطعة من الجراد أو الإبل، وفي بعض النسخ: سربًا. بكسر المهملة وبعد الراء باء موحدة وهي بمعناه (من جراد وكان رجل منا يضربه بسوطه) أي: من الجراد (وهو محرم) رواية الترمذي: فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا. قال ابن الأثير: المعروف في جمع سوط أسواط وسياط، والأصل في سياط سواط، فلما تحركت الواو وانكسر ما قبلها قلبت، ياء بقيت بحالها في أسواط لسكون ما قبلها فأما أسياط فشاذ، وقد جاء في جمع ريح أرياح شاذ (٣).

(فقيل له: إن هذا لا يصلح) أي: للمحرم (فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال)


(١) رواه عن كعب الأحبار مالك ١/ ٣٥٢، وعبد الرزاق ٤/ ٤٣٤ (٨٣٥٠)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٢٧ (٢٥٠٦٩).
(٢) "تهذيب الكمال" ٣٤/ ٣٢٨.
(٣) "النهاية" (سيط).

<<  <  ج: ص:  >  >>