للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"كلوه" كما في الترمذي (إنما هو من صيد البحر) أي: والله تعالى يقول: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} استدل به أبو سعيد الخدري على أنه لا جزاء في قتله على المحرم؛ لأنه من صيد البحر، وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير.

والمشهور عند الشافعية أنه بري مضمون بالقيمة، وكذا بيضه (١). وهو قول أهل العلم كافة إلا من تقدم، واستدلوا بما رواه الشافعي والبيهقي بإسنادٍ صحيح عن القاسم بن محمد قال: كنت جالسًا عند ابن عباس - رضي الله عنه - فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام (٢). وأجاب عن حديث: "الجراد من صيد البحر" بأنه ضعيف، ودعوى أنه بحري لا تقبل بغير دليل حسن أو صحيح، وقد دلت الأحاديث الصحيحة والإجماع أنه مأكول فوجب جزاؤه كغيره.

وقال الحنفية: من قتل جرادة تصدق بما شاء وإن تمرة خير من جرادة (٣). وفي كتاب محمد قال ابن القاسم عن مالك في جرادة: قبضة من طعام (٤). والمشهور عند المالكية أن الجراد يذكى بقطع جزء (٥) منه وإلقاؤه في ماء حار أو غير ذلك (٦).


(١) انظر: "الأم" ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢.
(٢) "مسند الشافعي" ترتيب السندي ١/ ٣٢٦ (٨٤٧)، "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٢٠٦ (١٠٣٠٧).
(٣) "المبسوط" ٤/ ١١٢، "اللباب في شرح الكتاب" ١/ ١٠٠.
(٤) "التاج والإكليل" ٣/ ١٧٣، و"الذخيرة" ٣/ ٣٣٧.
(٥) سقط من (م).
(٦) "المدونة" ١/ ٥٣٧، وانظر: "الاستذكار" ٨/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>