للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحمل على نظيره، ويدل على أن (قد) للاستفهام رواية الجمهور: "أيؤذيك هوام رأسك؟ " والاستفهام هنا سؤال لتحقيق العلة التي يترتب عليها الحكم الشرعي (هوام رأسك) بتشديد الميم وهو القمل فهو هوام الإنسان المختصة بجسده.

(قال: نعم) فلما أخبره بوجود المشقة عليه رتب عليه الحكم بالتخفيف (١).

(فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احلق رأسك) أباح له حلق رأسه ثم أعلمه بما يترتب على ذلك من الفدية.

قال ابن التين في "شرح البخاري" يحتمل أن يكون "احلق" على الندب، ويحتمل الإباحة، قال: وهذا يدل على أن إزالة القمل عن الرأس ممنوع وتجب به الفدية [وكذلك الجسد عند مالك. وقال الشافعي: أخذ القمل من الجسد مباح، وفي أخذها من الرأس الفدية (٢)] (٣)؛ لأجل ترفهه لا لأجل القملة (٤) (٥).

وقال النووي في "شرح المهذب": يكره أن يفلي رأسه ولحيته، فإن فلى وقتل قملة تصدق ولو بلقمة، نص عليه الشافعي، وهذا التصدق مستحب وليس بواجب (٦) صرح به جماهير الأصحاب؛ لأنها ليست


(١) زاد في (م): في قوله.
(٢) "الأم" ٢/ ٣٠٨.
(٣) سقط من (م).
(٤) "عمدة القاري" ١٠/ ٢٢٢.
(٥) في (م): العلة.
(٦) "المجموع" ٧/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>