للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مأكولة فأشبهت الحشرات والسباع التي لا تؤكل. وفي وجه أن هذا التصدق واجب؛ لأنه يتضمن إزالة الأذى عن الرأس، ولو ظهر القمل في بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية بلا خلاف لا واجبة ولا مستحبة بخلاف قمل الرأس؛ لأنه يتضمن إزالة الأذى من الرأس، فقد ورد فيه النص، والصئبان لها حكم القمل، انتهى.

(ثم اذبح) هذا ظاهر في أن الذبح لا يجزئ قبل الحلق؛ لأن (ثم) للترتيب، وقال الأوزاعي (١) في المحرم يصيبه الأذى في رأسه أنه يجزئه أن يكفر بالفدية قبل الحلق (٢).

قال القرطبي: فعلى هذا يكون معنى الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٣) إن أراد أن يحلق، ومن قدر فحلق ففدية فلا يفتدي حتى يحلق (٤) وهذا قول الجمهور.

(شاة) قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما ذكره بشاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء، وأما الصوم والإطعام (٥) فاختلفوا فيه (٦) (٧).

(نسكًا) جمع نسيكة وهي الذبيحة ينسكها العبد لله، والنسك أيضًا


(١) في (ر): الأذرعي.
(٢) انظر: "الاستذكار" ٥/ ١٩٧.
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ٣٨٣.
(٥) من (م).
(٦) "التمهيد" ٢/ ٢٣٧.
(٧) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>