للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية) بالتخفيف (حتى تخوفت على بصري) من كثرة الوجع أو الأذى، وهو مبالغة في كثرة القمل.

(فأنزل الله - عز وجل -) في الفدية ({فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا}) قال ابن عباس: أي برأسه قروح ({أَوْ بِهِ أَذًى}) أي: تأذى ({مِنْ}) قمل ({رَأْسِهِ} الآية، قال: فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: احلق رأسك) الأمر للندب أو الإباحة كما تقدم (ثم صم ثلاثة أيام) تعيين وتبيين لمقدار الصوم المجمل في الآية وأبعد من قال من المتقدمين أن الصوم عشرة أيام؛ لمخالفة هذا.

(أو أطعم ستة مساكين فرقًا) بفتح الفاء والراء، وقد تسكن الراء وهو ثلاثة آصع، والتوفيق بينه وبين الرواية المتقدمة: كل مسكين نصف صاع ظاهر على مذهب الشافعي، فإن عنده الصاع أربعة أمداد (١). والمد رطل وثلث لثلاثة (٢) آصع هو ستة عشر رطلًا، وهو الفرق (من زبيب) فيه رد على ما قال الثوري (٣): إن تصدق بالبر فنصف صاع، وإن تصدق بتمر أو زبيب فصاع (٤) (أو انسك شاة) قال الشافعي: الإطعام ودم الفدية لا يكونان إلا لمساكين الحرم والصوم حيث شاء لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم كما قال تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} رفقًا بالمساكين؛


(١) "الأم" ٢/ ٤٠.
(٢) في (م): فثلاثة.
(٣) في (م): النووي.
(٤) في النسخ: فنصف صاع. والمثبت الصواب. وانظر: "الاستذكار" ٤/ ٣٨٥، "شرح مسلم" للنووي ٨/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>