للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنهم جيران بيته (١).

وقال مالك: يفعل ذلك حيث شاء (٢).

قال القرطبي: وفي الآية أوضح الدلالة على ذلك؛ فإنه تعالى لما قال: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} لم يقل في موضع دون موضع، فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأ، فسماه نسكًا ولم يسمه هديًا، فلا يلزمنا أن نرده قياسًا على الهدي، وأيضًا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر كعبًا بالفدية ما كان في الحرم فصح أن ذلك كله يكون خارج الحرم، وقد روي ذلك عن الشافعي في وجه بعيد (٣) (فحلقت رأسي، ثم نسكت) "أي": ذبحت الفدية لله تعالى.

وفي بعض طرق هذا الحديث "أيَّ" بالتشديد والنصب (ذلك فعلت أجزأ عنك) هذا صريح في التخيير الدال على الإباحة.

[١٨٦١] (عبد الكريم بن مالك الجزري) بفتح الجيم والزاي (مولى عثمان بن عفان) وهو ابن عم خصيف (٤) أصله من إصطخر، مات سنة ١٢٧.


(١) "الأم" ٢/ ٢٨٨، وانظر "الحاوي الكبير" ٤/ ٣٠٢.
(٢) انظر: "الاستذكار" ١٣/ ٣٠٧.
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" ٢/ ٣٨٦.
(٤) في (م): حصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>