للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منع دلالة الاقتران.

وذكر البغَوي في "شرح السُّنة": أن فيه دليلًا على أن اغتسال الجُنب في الماء القليل الراكد يَسلبُ حُكمه، كالبَول فيه يسلب حكمه، غير أن البول (١) فيه ينجسه؛ لأن البَول نَجِس، والغسْل لا ينجسهُ؛ لأنَّ بدَن الجُنب ليس بنجس، لكن يسلب الطهورية ويستدل به من لا يجيز الوُضوء بالماء المُستَعْمل (٢).

وهذا منه استدلال بالقِرانِ إلا أنه أخذ الوصف الأعَمَّ من التنجيس، وهو سلب (٣) حكم الماء، وتخصيصهُ بالقليل ليس من هذا الحَدِيث، وهل يتعدى هذا الحكم إلى الوُضوء حتى يكره أن يغمس المحدِثُ يده أو عضوًا منه في الماء الراكد للطهَارة الصغرى؟ فمن قال بالقياس فيمكن أن يعديه بجامعِ الطهَارة من الحَدث، إلَّا أنَّ هذا ليس قياسًا في معنى الأصل فليسَ بقول؛ لأنه من قياس الشبه وهو ضَعيف؛ لأن الاختلاف بينَ الحدَث الأكبر والأصغر في أحكام كثيرة فيضعف ذلك القيَاس، وإن جعله من قياس العلة، فالعلة المذكورة في هذا هي الاستقذار والعيافة (٤)، وقد لا يساوي فيها الحدَث الأصغر الحدَث الأكبر فيمتنع القياس لعدم شَرطه، وهو المسَاواة.

(مِنَ الجَنَابَةِ) ومادة الجَنابة دالة على البعد وما يقاربه من المَعنى،


(١) في (ص): القول.
(٢) "شرح السنة" ٢/ ٦٨.
(٣) في (ص، س، ل): يسلب.
(٤) في (ص): القيافة. وعَافَ الشيءَ أي كرهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>