للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجَنابة في عُرف حملة الشرع تطلق على إنزال الماء والتقاء الختَانَين، وسُميت الجنابة بذَلك لتجنب الصَّلاة، وتقييد الغسْل بكونه (١) من الجنَابة يخرجُ منهُ ما ليسَ بجنابة، كالغُسل تبرُّدًا أو تنظفًا، وهو كذلك إن تحقق سَلامة البدن من الأذى، وما ليس بجنابة ينقسمُ قسمين: أحدهما: ما لا يدخل تحتَ القُرَبِ، كما مثَّلنا في (٢) التبرد والتنظف (٣).

والثاني: ما هو دَاخل في بَاب القُرَبِ والأغسال المَسْنُونة، مثل غسل العِيدَين والكسُوف والاستسقاء، وظاهر التقييد بغُسْل الجَنابة يقتضي إبَاحَة ذلك.


(١) في (ص، س، ل): لكونه.
(٢) في (د، م): من.
(٣) في (د): التنظيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>