للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها إلى المقابر والأبطح وهو المحصب.

وقال المحب الطبري: هو موضع عند باب الكعبة يعرفه أهل مكة، وقد ترك الناس هذِه السنة وأماتوها، والخير كله في اتباعه - صلى الله عليه وسلم {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (١)، وفيها من الحكمة التقوي بالمبيت على ما يستقبله من العبادة، قال (٢): فإن لم يكن ذي (٣) طوى في طريقه اغتسل في (٤) جهة طريقه على نحو مسافتها.

(حتى يصبح) هذا هو الأفضل وتحصل الفضيلة بمبيت معظم الليل فيها، (ويغتسل) بذي طوى لدخول مكة وهو سنة كما قال الشافعية: لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبي (٥). وفي "التتمة" أن المقصود بهذا الاغتسال التنظيف لا التعبد حتى يصح (٦) من غير نية وتؤمر به الحائض، وهو غريب. وقال القاضي عياض في "الإكمال" إنه سنة مؤكدة (٧)، وقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا قربوا (٨) من مكة اغتسلوا وطرحوا ثيابهم التي أحرموا فيها، [وروى سعيد بن منصور عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم يعني: النخعي قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمونة اغتسلوا ولبسوا


(١) [يحببكم الله] ساقطة من (ر).
(٢) في (م): قالوا.
(٣) في (م): ذوا.
(٤) في (م): من.
(٥) "الأم" ٢/ ٢١٣، وانظر: "الحاوي الكبير" ٤/ ١٣٠.
(٦) في (ر): يصبح.
(٧) "إكمال المعلم" ٤/ ٣٣٨.
(٨) في (ر): قدموا.

<<  <  ج: ص:  >  >>