للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصَلَّى رَكْعَتيْنِ (١).

١٨٨٢ - حَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنْ زيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّها قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنّي أَشْتَكي فَقَالَ: "طُوفي مِنْ وَراءِ النّاسِ وَأَنْتِ راكِبَةٌ". قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَئِذٍ يُصَلّي إِلَى جَنْبِ البيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بـ {وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} (٢).

* * *

باب الطواف الواجب

[١٨٧٧] (عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع) بفتح الواو كما تقدم (على بعير) هو محمول على أنه كان عن شكوى لما سيأتي أنه لما (٣) قدم مكة وهو يشتكي فطاف، وفيه دليل على جواز الطواف راكبًا لعذر يشق معه الطواف ماشيًا، ولا كراهة في الطواف راكبًا من غير عذر على المشهور عند الشافعي (٤)، لكنه خلاف الأولى (٥).

وقال الإمام بعد حكاية عدم الكراهة: وفي النفس من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء، فإن أمكن الاستيثاق (٦) فذاك، وإلا


(١) رواه البخاري (١٦١٢، ١٦١٣، ١٦٣٢، ٥٢٩٣).
(٢) رواه البخاري (٤٦٤، ١٦١٩، ١٦٢٦، ١٦٣٣، ٤٨٥٣)، ومسلم (١٢٧٦).
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): الشافعية.
(٥) "المجموع" ٨/ ٢٦ - ٢٧.
(٦) في (ر): الاستئناف.

<<  <  ج: ص:  >  >>