للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإدخالها مكروه (١). وقال البندنيجي وغيره: إن المرأة والرجل فيما ذكرناه من الركوب سواء (٢). قال الماوردي: وإذا كان معذورًا فطوافه محمولًا أولى من طوافه راكبًا صيانة للمسجد من الدابة.

قال: وركوب الإبل أيسر حالًا من ركوب البغال والحمير (٣). وعند الحنفية أن من واجبات الطواف المشي إلا من عذر حتى لو كان راكبًا (٤) من غير عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن عاد إلى بلده يلزمه الدم، وكذا من طاف محمولًا لغير عذر (٥)، ومذهب المالكية أنه لا يجوز الطواف راكبًا إلا لعذر، فإن طاف راكبًا لغير عذر أعاد إلا أن يرجع إلى بلده فيبعث الهدي (٦). وعن عمرو بن دينار قال: طاف رجل على فرس فمنعوه، فقال: أتمنعوني أن أطوف على كوكب فكتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر أن امنعوه (٧). أخرجه سعيد بن منصور، وقال محب الدين الطبري بعد ذكر ذلك: لعل المنع لما في الخيل من الخيلاء والتعاظم (٨). وعند الحنابلة من سنن الطواف المشي (٩).


(١) "نهاية المطلب" ٤/ ٢٨٨.
(٢) "المجموع" ٨/ ٢٧.
(٣) "الحاوي الكبير" ٤/ ١٥٢.
(٤) سقط من (م).
(٥) "المبسوط" ٤/ ٥٠ - ٥١.
(٦) "الاستذكار" ١٢/ ١٨٦.
(٧) رواه الأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ١٥.
(٨) "عمدة القاري" ٩/ ٣٦٨.
(٩) "المغني" ٥/ ٢٥٠ - ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>