للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أظهرت من المسجد وهو أولى، تنزيهًا للمسجد عن الدابة لغير ضرورة (فصلى ركعتين) خلف المقام، قد يؤخذ منه أن الصلاة النافلة لا تجوز على الدابة؛ إذ لو جاز لصلى عليها (١)، ويحتمل أنه نزل ليأتي بالأفضل، وفيه أن الأفضل في ركعتي الطواف خلف المقام.

[١٨٨٢] (زينب بنت أم (٢) سلمة) ورواية لمسلم: بنت أبي سلمة، يعني عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، كان اسمها برة فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البخاري روت.

(عن) أمها (أم سلمة) هند بنت أبي أمية (زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي) [أي: أني ضعيفة (فقال: طوفي من وراء الناس]) (٣)؛ لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف؛ لئلا يختلطن بالرجال، ولئلا يتأذى الطائفون بمركبها، وكذلك يكون حكم الرجل إذا طاف راكبًا.

(وأنت راكبة) فيه دليل على جواز الركوب لعذر (٤)، واختلف قول من كرهه مع عدم العذر، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يعيد ما دام قريبًا من ذلك، فإن بعد إلى مثل الكوفة ففيه دم (٥) ولم ير الشافعي فيه شيئًا (٦).


(١) في (ر): عنها.
(٢) في مطبوع "السنن": أبي.
(٣) سقط من (م).
(٤) سقط من (م).
(٥) انظر: "الاستذكار" ١٢/ ١٨٦ - ١٨٧، و"المبسوط" ٤/ ٥٠.
(٦) "الأم" ٢/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>