للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قالت: فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حينئذٍ (١) إلى جنب البيت) إنما طافت في حال صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون أستر لها، وكانت هذِه الصلاة صلاة الصبح (وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.) هذا موافق لما قاله العلماء أنه يستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل وأوله من الحجرات، ولعل المناسبة في قراءة الطور دون غيرها أن الصلاة عند الكعبة أمان لصاحبها، كما أن الطور (٢)؛ أمان لأمته في زمن عيسى - عليه السلام - حين (٣) يوحى إليه أن حرز عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عبادًا لا يد لأحد بمقاتلتهم، ويبعث الله يأجوج ومأجوج.


(١) سقط من (م).
(٢) في (م): الطواف.
(٣) في (م): حتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>