للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّيءِ الذي في الإناء، والثاني: أن لا (١) يكُون فيه حَذفٌ، لأنهُ إذا وَلغ فيما في الإناء فقد وَلغ في الإناءِ، فكانَ الإناءُ ظرفًا لِوُلوغِهِ (٢)، واستدل بلفظ (طهور) عَلى نجاسَة سُؤر الكلب، مِنْ حَيث إن لفظة طهور تستعمل إما عن (٣) حَدث أو خبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة فتعين الخبث.

واعترض على هذا بأن التيمم قد أطلق عليه طهور، وليس عن حَدث ولا خبث، إذ ليسَ يرفع الحدَث، وأجيب (٤) بأن التيمم لا يلزم من كونه عن حدث أن يكونَ رافعًا للحَدث، وإذا كانَ لعَاب الكلب نجسًا (٥) للأمر بغسل الإناء منه (٦) ففمه نَجس؛ لأن اللعَاب منجلب (٧) منهُ وجزء منه، فيلزم من نجاسَة عين (٨) فمه نجاسةُ كلّهِ؛ ولأن لعَابه عرق فمه وهو نَجس فعرقُهُ كلهُ نجسَ؛ لأن فمه أطيب أعضائه، إذا كانَ العَرق نجسًا فبدنه كلهُ نجس؛ لأن العَرق منجلبٌ من جملة البدَنِ، وخارجٌ منه. وهذا بعد ثبوت أن نجاسَة الفم عَينية (٩).

(فيه) أي: في الإناء، ومعلوم أنهُ لم يُباشر جَميع [ما فيه] (١٠) بلسَانه،


(١) من (د، م).
(٢) في (م): لوقوعه.
(٣) في (م): من.
(٤) في (ص، س، ل): والخبث.
(٥) في (ص، س، ل): نجس.
(٦) في (ص، س، ل): فيه.
(٧) في (ص، ل): متخذ. وفي (س): منحد ر، وفي (م): منجر.
(٨) في (ص): غير. وسقط من (د).
(٩) في (م): عينه.
(١٠) في (م): مائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>