للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيدُل على أن حكم النجاسَة يتَعدى عن محلها إلى ما يجاورهَا بشرط كونه مائِعًا، ويدُل على نجاسَة الإناء الذي يتصل بالمائع النجس؛ للأمر بغسل الإناء وهو عَام فيما يَصل إليه لسَان الكلب وما لا يصل إليه، وهذا مُفَرَّعٌ على دلالة ظهور (١) النجاسَة، ولابدَّ من التخصيص في الأواني عندَ من يرى أن الغسْل للنجاسَة لا [تعبدًا، بما] (٢) إذا كان الماء الذي في الآنية دُون القلتين فيخص من عموم الأواني، ولما تعلق الحكم بالأواني، فمن قال بالتعبد (٣) يخرج عنه كلُّ ما لا يُسمَّى إناءً كبقعةٍ من الأرضِ ويدِ إنسَانٍ مثلًا، ولا يتعدى (٤) الحكم إلى ما لا يُسمى ولوغًا، كما إذا مسَّ اللعَاب ثوبًا أو جسدا أو متاعًا أو عَضَّ صيدًا أو وطِئَ برُطوبةِ بدَنِه أرضًا أو بِساطًا أو ثوبًا يابسًا.

(الْكَلْبُ) وخص بَعض المالكية (٥) هذا الحكم بالكلب المنهي عن (٦) اتخاذه دُون المأذون فيه، وأشار بعضهم إلى أنَّ هذا التخصيص مبني على حمل الألف واللام على العهدية أو على الجنس، فإن حمل على الجِنس فهذا التخصيص خلاف العُموم.

(أَنْ يُغْسَلَ) يَدخل في عُموم [مَا يغسل] (٧) ما كان الإناء فيه فخارًا


(١) زاد في (د): على.
(٢) في (ص، ل): يعتد إنما. وفي (م): تعبد إنما، هكذا في النسخ ولعل الصواب: لا يتقيد بما.
(٣) في (ص): بالتقيد.
(٤) في (د): تعدي.
(٥) "مواهب الجليل" ١/ ٢٥٧.
(٦) في (م): من.
(٧) في (د): الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>