للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَشَرَّبَ الماء أو فخارًا مُزجَّجًا (١)، أو كان زجَاجًا، ويدخل في الفخار ما كان تغُوص فيه النجاسَة أم لا، وقد حكم بطهَارته بالغسل من غير تفصيلٍ، وقد يجعَل كذلك لمسألة اختلف فيها، وهي أن الفخار إذا اتصل به نجس غَواص (٢) كالخَمر هَل يطهر بالغسل، وكذلك ما يَناسبهُ مثل الزيتُون يُملَّحُ بماءٍ نجس، والقَمح ينقع بماءٍ نجس.

(سَبْعَ مِرَارٍ) فلو ولغ جماعة كلاب في إناء فهل (٣) يغسَل سبعًا؟ فيه اختلاف عند الشافعية (٤)، والمالكية (٥)، وجمع الماوردي بين هاتين المسألتين؛ فحكى ثلاثة أوجه: الثالثُ: وهو قول بعض المتأخرين: إن كان تكرار الوُلوغ من كلبٍ واحد اكتُفِي فيه بِسَبْع، وإن كان من كلاب وجب أن يُفرَدَ (٦) ولوغ كل كلب بسبع.

قال: ولا أعرف (٧) بينهما فرقًا، والأصح هو الوجه الثاني، يريد قول أبي العَباس بن سُرَيج وأبي إسَحاق المروزي وأبي عليِّ بن أبي هريرة، أنه يغسل من جَميع وُلوغه سَبعًا (٨).

وعلل الماوردي ذلك: بأن الأحداث لما تداخل بَعضُها في بعض،


(١) في (ص، س، ل، م): فخار مزجج.
(٢) في (م): عوام.
(٣) في (م): قيل.
(٤) "روضة الطالبين" ١/ ٣٢.
(٥) " الذخيرة" ١/ ١٨١.
(٦) في (ص، س، ل، م): يعدد.
(٧) في (م): نعرف.
(٨) "الحاوي الكبير" ١/ ٣١٠ - ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>