للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث أيضًا دليل لما تقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا وقد طاف طوافًا واحدًا وسعى سعيًا واحدًا، وهو دليل على الجواز خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه قال: ولا بد من طوافين وسعيين، واحتج بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين (١). ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل، ولكن [طرقه عند] (٢) عبد الرزاق و (٣) الدارقطني (٤) وغيرهما (٥) ضعيفة، وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه (٦)، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك، وفيه الحسن بن عمارة وهو (٧) متروك (٨).

(طوافه الأول) قيل: لعله يريد أنه لما قدم مكة (٩) طاف طوافًا واحدًا وسعى سعيًا واحدًا، وذلك الطواف ليس من أركان الحج والعمرة ولا لهما، وإنما هو طواف القدوم.

[١٨٩٦] (وعن عائشة: أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة) أي: وحلوا من حجهم ثم طافوا، واستشكل


(١) "الآثار" لأبي يوسف ١/ ١٠٠، وانظر: "المبسوط" ٤/ ٣٢ - ٣٣.
(٢) في (ر): صدقة عن.
(٣) في (ر): في.
(٤) "سنن الدارقطني" ٣/ ٣٠٥ (٢٦٢٨).
(٥) من (م).
(٦) "سنن الدارقطني" ٣/ ٣٠٧ (٢٦٣١).
(٧) من (م).
(٨) تهذيب الكمال ٦/ ٢٧٠.
(٩) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>