للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد منهما جميعًا" (١)، ولأنه ناسك يكفيه حلاق واحد ورمي واحد فيكفيه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد، ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فإذا اجتمعا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين، وقال أبو حنيفة ورواية عن أحمد: أن عليه طوافين وسعيين، وروي عن علي ولم يصح عنه، واحتجوا بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٢)، وإتمامهما بأن يأتي بأفعالهما على الكمال (٣). وأجاب أصحابنا عن الآية بأن الطواف الواحد [والسعي الواحد] (٤) إذا وقعا لهما فقد تما، (قال الشافعي: كان سفيان) بن عيينة (ربما قال عن عطاء) بن أبي رباح (عن عائشة) فرواه متصل الإسناد (وربما قال: عن عطاء) التابعي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة) فرواه مرسلًا أرسله عطاء (٥).


(١) "سنن الترمذي" (٨٤٩) وقال: حديث حسن غريب، وصحح وقفه على ابن عمر.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) "المبسوط" ٤/ ٣٢ - ٣٣، و"المغني" ٥/ ٣٤٧.
(٤) من (م).
(٥) "الأم" ٢/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>