للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يكن عليه شيء، وهي مسألة نفيسة، وقوله: (يحمم) هو بحاء مهملة معناه أسود من الشعر، ويؤيد التقصير أنه إذا [تعاطى أي] (١): المعتمر لزم أن يقوم في كل نسك بواجب من [الحلق أو التقصير، فيثاب ثواب الواجب، ويدخل في دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفعلين معًا.

وقد ذكر النووي] (٢) المسألة لكنه أطلق أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج، قال: ليقع الحلق في أكمل العبادتين (٣). وهذا الحديث يرد هذا الإطلاق.

[١٩٠٤] (عن كثير بن جمهان) بضم الجيم وإسكان الميم الكوفي (أن رجلًا قال لعبد الله بن عمر) حين رآه يمشي (بين الصفا والمروة) يعني: في موضع السعي (يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي) في موضع السعي (والناس يسعون) يعني: الرجال؛ فإن المرأة لا تسعى فيه؛ لأنه أستر لها، وقيل: إن سعت في الليل سعت كالرجل.

فـ (قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمشي) أي: على هينته، وفيه رد على ما ذهب إليه ابن حزم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان راكبًا في جميع الطواف بين الصفا والمروة (٤). وتأول حديث جابر والمشي عند الشافعي أفضل، والركوب مكروه لغير عذر (٥). وعند الحنفية أن من ركب في


(١) في (م): تعاطاه.
(٢) سقط من (م).
(٣) "شرح النووي" ٨/ ٢٣١.
(٤) "المحلى" ٧/ ١٨٠.
(٥) "الأم" ٢/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>