للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم -: "ضعوها مما يلي رأسه" (١).

(فصلى بنا) فيه دلالة على جواز إمامة الأعمى للبصير؛ إذ لا خلاف في جواز ذلك إلا ما حكي عن أنس أنه قال: ما حاجتهم إليه؟ (٢). وعن ابن عباس [أنه قال: أؤمهم] (٣) وهم يعدلونني إلى القبلة (٤). لكن اختلفوا في الأفضل، وفيه ثلاثة أوجه، أصحها عن أصحابنا أنهما سواء، وهو نص الشافعي؛ لأنه أخشع؛ إذ لا يشتغل في الصلاة بالنظر إلى ما يلهيه فيقابل ذلك فضيلة النظر (٥) وتوقي النجاسة، فيستويان (٦)، وقد يستدل بهذا الحديث على أن الأعمى أولى؛ للحديث المتقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى (٧)، وعن الشعبي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا ثلاث عشرة غزوة كل ذلك (٨) يقدم ابن أم مكتوم يؤم بالناس (٩). ولأن العمى فقد حاسة لا تخل بأفعال الصلاة فأشبه فقد الشم، ولأن البصير لو أغمض عينيه لكان مكروهًا ولو كان ذلك فضيلة لكان مستحبًّا؛ لأنه يحصل بتغميضه ما يحصل للأعمى،


(١) رواه البخاري (٣٨٩٧)، ومسلم (٩٤٠).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٦١٣٣)، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١٧٣ (١٩٣١).
(٣) في (م): أووبهم.
(٤) رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٩٥ (٣٨٣٣)، وابن أبي شيبة (٦١٣٢)، وابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١٧٣ (١٩٣١).
(٥) في (م): البصر.
(٦) "المجموع" ٤/ ٢٨٦، "أسنى المطالب" ١/ ٢١٩.
(٧) برقم (٥٩٥).
(٨) في (م): يوم.
(٩) رواه بنحوه عبد الرزاق ٢/ ٣٩٤ (٣٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>