للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف الظاهر، يحتاج فيه إلى دليل، فإن جعل دليله: "إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافِين عليكم" فينظر في الترجيح بيَن السَّنَدين.

[٧٣] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذَكي، قال: (ثَنَا أَبَانُ) بن (١) يزيد العَطار البصري تقدَّم، قال: (ثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حدثه (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ نَبي الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا وَلَغَ) وقوع اللعَاب في الإناء مساوٍ للولوغ في حُكم النجاسة؛ لأنَّهُ في معناهُ، والظاهري لا يرى بالغسل إذا وقع اللعَاب في الإناءِ من غير ولوُغ (٣) وهذا زيادة في التعبد على [ما في] (٤) الغسل.

(الْكَلْبُ) خصّص بَعض المالكية الحكم بالكلب المنهي عن اتخاذه دُون المأذون فيه (٥)، وأشارَ بَعضهم إلى أن هذا التخصيص [مبني على] (٦) حمل الألف واللام على العَهدية أو على الجنس، فإن حمل على الجنس، فهذا التخصيص خلاف العموم، وحمله على العَهد يحتاج إلى أمرين:

أحَدهما: أن يثبت تقدم النَّهي من [اتخاذ الكلاب على هذا الأمر بالغسل من ولوغها. الثاني: أنه وإن تقدم فلابد من قرينة ترشد إلى أن المراد هذا المنهي عن] (٧) اتخاذه ولا يكفي مجرد تقدم (٨) النَّهي.


(١) و (٢) من (د، م).
(٣) "المحلى" لابن حزم ١/ ١٠٩.
(٤) في (ص، س، ل): ما. وفي (م): ماء.
(٥) "مواهب الجليل" ١/ ٢٥٧.
(٦) في (ص، س، ل، م): من.
(٧) و (٨) سقط من (ص، س، ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>