للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فِي الإِنَاءِ) الحكم إذا علق على شيء لم يثبت إلا بحقيقةِ ذلكَ الشيءِ وتيقن (١) وجود ما علق الحكم عليه، فإن وقع شك مع تساوي الطَّرفَين فلا ثبوت، كما إذا وَلغ حَيَوان، ولم يتحقق كونه كلبًا لا يجبُ غسله إلا أن يذهب إليه من يرى الاحتياط عند الشَّك، وكذا لو تحقق كونه كلبًا ولم يتحقق الوُلوُغ، كما لو أدخل فيه في الإناء ثم أخرجَهُ ولم تقم قرينة على وُلوغه مثل ابتلال فيه، فإن وقعت قرينة بغلبةٍ للظن بوُلوُغه، فهل (٢) يجعَل كالتحقيق فَيترتب عليها الحُكم كما إذا أَدْخَل فمه في الإناء ثم أخرجَهُ مُبْتَلًّا؟ فقد حكى الماوردي (٣) وجهين: أحدهُما: ينجس؛ لأن رُطوبَة فيه شَاهدة على ولوغه، فصار كنجاسَة وقعت في ماء كثير ثم وُجد مُتغيرًا ولم يعلم هَل (٤) تغير بالنجاسة أم بغَيرها حُكِمَ بنجاسته تغليبًا لتغيره بها (٥).

والثَّاني: قال: (٦) وهو الأصح أن الماء طَاهِر؛ لأن طهَارته يقين ونجاسَته شك، والماء لا ينجس بالشك، وليست رُطوبة فيه شاهدًا قطعًا لاحتمال أن يكون من لعابه أو من ولوغه في غيره، وليس كالنجاسَة الواقعة في الماء؛ لأن لوُقوع (٧) النجاسَة تأثيرًا في الماء.


(١) في (م): ويبقى.
(٢) في (م): قيل.
(٣) "الحاوي الكبير" ١/ ٣١٥.
(٤) في (م): هذا.
(٥) من (د).
(٦) من (د).
(٧) في (م): لولوغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>