للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(سَبْعَ مِرارٍ) رواية الخَطيب: "سَبْع مَرات" يُؤخذ منهُ الأمر بعدَد السَّبع، وذلك يقتضي أن لا يقع الامتثال [بما دونها، والحنفية (١) يخالفون فيه، ولا يقولون بتعيين السبع، واعتذروا عن هذا بمخالفة أبي هريرة: في فتواه، وذكر الطحاوي في "شرح الآثار" عن أبي نعيم، حدّثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الهر أو الكلب. قال: يغسل ثلاث مرات (٢). فثبت بذلك نسخ التسبيع؛ لأنا نحسن الظن بأبي هريرة، ولا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالته، فلم يقبل قوله ولا روايته (٣).

(السابعة) بالنصب بدل من سبع قبله، وهو بدل بعض من كل (بالتراب) لما كان الأمر ها هنا متعلقًا بالتراب، وجب ألا يقع الامتثال] (٤) إلا به؛ لأنه لا خروج عن العهدة إلا بفعل المأمور به والأمر متعلَّقُهُ التراب، نعم لو قال قائل: إذا ولغ في كف إنسان لم يجب غسلهُ بالتراب مستندًا (٥) في ذلك إلى المفهوم ودلالته فيقال لهُ: جَوَاب ما ذكرت أن محَل الحكم هَاهنا هو الإناء وهو لقب لا يدل على نفي الحكم عما عَدَاهُ والأرض الترابية إذا نُجِّسَت (٦) بإصَابة


(١) "المبسوط" ١/ ١٥٤ - ١٥٥.
(٢) أخرجه الدارقطني أيضًا في "سننه" ١/ ٦٦، وقد رجح الحافظ وغيره خطأ عبد الملك العرزمي في هذِه الرواية. انظر: "فتح الباري" ١/ ٢٧٧.
(٣) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٣.
(٤) سقط من (ص، س، م).
(٥) في (ص، ل): مسندًا.
(٦) في (د): تنجست.

<<  <  ج: ص:  >  >>