للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلب إياهَا هَل يحتاج في تطهيرها إلى إصَابة تراب آخر؟ وهو الأصحُ عند الشافعية (١).

(قال أبو داود: وأما أبُو صَالح) ذكوان السَّمَّان ويقال: الزيات (٢) الغطفاني (وأبو رزين) مسْعود بن مَالك مولى أبي وائل الكوفيِّ (و) عَبد الرحمن بن هرمز.

(الأعرَج، وَثَابِتٌ) بن عيَاض مَولى عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (الأَحْنَفُ) أخرج له الشيخان.

(وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّه وَأَبُو السُّدِّيِّ) بضَم السِّين المُهملة (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) كانَ يقعد (٣) بسدة باب الجَامع بالكُوفة.

(رَوَوْهُ) جميعًا (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - ولمْ يَذْكُرُوا) في روايتهم (التُّرَابَ) وفي رواية الطبرَاني من طريق الجارود: إحداهن بالبطحاء (٤).

[٧٤] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَل) قال: (ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطان (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجاج العتكي، قال: (ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ) يزيد بن حميد البَصري أحد الإعلام.

(عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ) عبد الله (ابْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ).

قال الإمَام أبو المعَالي إمَام الحَرمين: الأمر بقتل الكلاب منسُوخ،


(١) في (ص، ل، م): الشافعي، "الشرح الكبير" ١/ ٦٨.
(٢) في (ص): الريان.
(٣) في (ص): يعقد.
(٤) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>