للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وقد صَح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب مرة، ثم صَح أنهُ نَهَى عن قتلها، قال: واستقر الشَّرع عليه، وأمر بقتل الأسود البَهيم، وكان هذا في الابتداء، وهو الآن منسوخ. هذا كلام إمَام الحرمَين (١)، ولا مزيد على تحقيقه. قال القرطبي: وأمرهُ بقتل الكلاب لما كثرت و (٢) أكثر ضررها، ثمُ لما قلت وذهب ضررها، أنكر قتلها (٣).

(ثُمَّ (٤) قَالَ: مَا لَهُمْ وَلَهَا) رواية مُسلم: "ما بالهم وبال الكلاب" (٥)، ويحتمل أن يكون قال ذلك ليقطع عنهم عادَة إلفتهم لها؛ إذ كانوا قد ألفوها ولابسوها كثيرًا، فلما تركوها نهى عن القَتل قال: "ما بالهم وبالها".

(فَرَخَّصَ) لهم (فِي) اقتناء (كَلْبِ الصَّيدِ) واتخاذه والرخص لا تتعدى إلى غَيرها، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرُم اقتناء الكلب لغَير حَاجَة، مثل أن يقتني كلبًا إعجابًا بصورته أو للتفاخُر به فهذا حَرام بلا خلاف، وأما الحَاجَة التي يجُوز الاقتناء لها فقد ذكر في الحَديث الاقتناء لأحد ثلاثة أشياء وهي الصَّيْد (وَفِي كلْبِ الغَنَمِ) الذي (٦) يتخذ لحفظ الموَاشِي، وكذا للزرع وحِراسة الدُّور وفي السَّفَر.

قال القرطبي: وغير هذِه -أعني الثلاثة- لا تتخذ، وإن لم يقتل، وهو


(١) "نهاية المطلب" ٥/ ٤٩٤.
(٢) ليست في (ص).
(٣) "المفهم" للقرطبي ١/ ٥٤٠.
(٤) زاد قبلها في (د): فقال.
(٥) "صحيح مسلم" (٢٨٠).
(٦) في (ص، د، س، ل): التي.

<<  <  ج: ص:  >  >>