للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي من اتخذه نقص من عمله كل يوم قيراط لما يروع ويؤذي (١). وروى الطبراني عن علي - رضي الله عنه -[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٢): "لولا أن الكلاب أمة من الأمم أمرتُ بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، و (٣) من اقتنى كلبًا لغَير صَيد، ولا زرع، ولا غَنَم أوى (٤) إليه كل يوم قيراط من الإثم مثل أحُد" (٥).

واختلف أصحَابنا في اقتناء الكلب لحَراسَة الدور والدروب، وفي اقتناء الجرو ليُعَلَّمَ، فمنهم من حَرَّمَه؛ لأن الرخصَة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم مَن أباحهُ وهو الأصَح؛ لأنَّهُ في مَعناها، واختلفوا أيضًا في من اقتنى كلب صَيد وهو رَجُل لا يصِيدُ.

(وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ) ألحق أحمد في رواية عنه سائر النجاسَات بنجاسَة الوُلوغ في اعتبار العَدَد فيها، وإذا قيل بها ففي قدرِهِ (٦) روَايتان ثلاث وسبع (٧). وقال الخرقي من الحنابلة: وكُل إناء حلت فيه نجاسَة مِن وُلوُغ كلب (٨) أو بول أو غيره؛ فإنَّه يغسَل سبعًا إحداهن بالتراب (٩).


(١) "المفهم" ١/ ٥٤٠.
(٢) من "المعجم الأوسط".
(٣) ليست في (س، م).
(٤) في (د، س): أدى.
(٥) "المعجم الأوسط" (٧٨٩٩) من طريق الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي.
قال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٨٦: الجارود لم أعرفه.
(٦) من (د، ل، م).
(٧) "الكافي في فقه الإمام أحمد" ١/ ١٦٧.
(٨) في (م): الكلب.
(٩) "مختصر الخرقي" ١/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>